باب : ما جاء فيمن رأى أن الزكاة لا تحل لمن له خمسون درهما .
2267 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال :
" لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما ، أو قيمتها من الذهب " . [ ص: 1202 ]