صفحة جزء
باب : ما جاء فيمن رأى أن الزكاة لا تحل لمن له خمسون درهما .

2267 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود ، قال : " لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما ، أو قيمتها من الذهب " . [ ص: 1202 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية