صفحة جزء
2289 - قال أبو أحمد : وعلى هذا الأمر عندنا : أنه لا يعطي من الزكاة ، ولا من كفارة اليمين ، ولا من كفارة الظهار ، ولا من جزاء الصيد ، ولا من الفدية ، ولا من كفارة الصوم - أحدا من المشركين ، فمن فعل فعليه أن يعيد ، [ ص: 1211 ] ولا بأس أن توصل أرحامهم ، ويتطوع عليهم ، ويوصى لهم من غير الواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية