2289 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد : وعلى هذا الأمر عندنا : أنه
لا يعطي من الزكاة ، ولا من كفارة اليمين ، ولا من كفارة الظهار ، ولا من جزاء الصيد ، ولا من الفدية ، ولا من كفارة الصوم - أحدا من المشركين ، فمن فعل فعليه أن يعيد ،
[ ص: 1211 ] ولا بأس أن توصل أرحامهم ، ويتطوع عليهم ، ويوصى لهم من غير الواجب .