صفحة جزء
2295 - قال أبو أحمد : وعلى ذلك العمل عندنا : إنه لا يعطى المملوك من زكاة ولا من شيء من الكفارات الواجبة - شيئا ؛ لأن المملوك وماله لمولاه ، فإذا أعطي المملوك فكأنما أعطي مولاه ، ولا بأس أن يعطوا من التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية