عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
باب الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
1220
جزء
2314 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768
أبو أحمد :
ما أخذ منك العاشر على وجه الصدقة ، فاحتسب به من الزكاة ، وما أخذ منك البحاث والكاتب وأصحاب الجسور ، من الدرهم والدرهمين على غير وجه الصدقة ، فلا تحتسب به
[
ص:
1220 ]
من الزكاة ؛
لأنه إنما يأخذون ذلك لأنفسهم لحفظهم تلك السبل ، وتعاهدهم تلك الجسور ، ولا يؤدونها إلى بيت المال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة