باب : الأمر في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيجده قد ذهب .
2336 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
الحسن بن يحيى ، عن
الضحاك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
" أيما رجل كتب لرجل صدقة [ ص: 1229 ] درهما أو غيره ، ثم لم يعطه ، فهو له في ماله يطلبه به " .