عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
باب ما يستحب من الاقتصاد في الصدقة ، وأن لا يتصدق إلا عن ظهر غنى
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
1233
جزء
باب : ما يستحب من الاقتصاد في الصدقة ، وأن لا يتصدق إلا عن ظهر غنى .
2346 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996
محمد بن عبيد ،
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563
محمد بن إسحاق ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16276
عاصم بن عمر بن قتادة ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053
محمود بن لبيد ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر بن عبد الله
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710402
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب ، أصابها في بعض المغازي ، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركنه الأيمن ، فقال : يا رسول الله ، خذها مني صدقة ، فوالله ما لي مال غيرها ، فأعرض عنه ، ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ، ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك ، فقال : " هاتها " مغضبا ، فحذفه بها حذفة لو أصابته لأوجعته ، أو لعقرته ، ثم قال : " يأتي أحدكم بماله ، لا يملك غيره ، فيتصدق به ، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس ، إنما الصدقة
[
ص:
1233 ]
عن ظهر غنى ، خذ الذي لك ، فلا حاجة لنا به " ، فأخذ الرجل ماله وذهب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة