2440 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسئل عن عبد بين أخوين ، هل يزكيان عنه زكاة الفطر جميعا ؟ قال : " نعم ، يخرج كل واحد منهما نصف ذلك ، وسئل عن عبد نصفه حر ونصفه مملوك ، أترى أن يؤدي الذي له فيه رق عنه زكاة الفطر ؟ فقال : لا أرى عليه في ذلك إلا نصفه قيل لمالك : أترى أن يؤدي العبد عن نصفه الحر ؟ قال : لا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومما يشبه ذلك العبد يكون له المال ، فلا يزكي العبد ذلك المال ، ولا يزكي سيده .
[ ص: 1265 ]