2469 \ أ - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد : وقول
سفيان في ذلك أحب إلينا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أن
من ولد له ولد ، أو استفاد مملوكا في شيء بقي من آخر [ ص: 1274 ] يوم في رمضان ، فعليه أن يطعم عنه ، فإن ولد له ، أو استفاد بعد غيوب الشمس ، فلا زكاة عليه ، وكذلك المشرك إذا أسلم قبل غيوب الشمس ، فعليه أن يطعم عن نفسه ، ومن مات في ذلك اليوم قبل غيوب الشمس فلا زكاة عليه ، فإن مات بعد غيوب الشمس ، يطعم عنه من ماله وإن وهب رجل لرجل مملوكا في شعبان ، أو رمضان ، فلم يقبضه إياه حتى أهل هلال شوال ، فإنه يوقف زكاته ، فإن يقبضه إياه فهو على الموهوب له ، وإن لم يقبضه إياه فهو على الواهب .