باب : ما يجب على الرجل أن يزكي عنهم .
2470 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " أحسن ما سمعت فيما ،
يجب على الرجل من زكاة الفطر ، يؤدي عن كل من يضمن نفقته ، ومن لا بد له أن ينفق عليه من مكاتيبه ورقيقه كلهم ، غائبهم وشاهدهم ، من كان منهم مسلما ، ومن كان منهم للتجارة ، أو لغير تجارة ، ومن لم يكن منهم مسلما ، فلا زكاة على سيده فيه قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الذي لا اختلاف فيه أنه ليس على الرجل في عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته زكاة ، إلا من كان منهم يخدمه لا بد لهم منه .
[ ص: 1275 ]