صفحة جزء
2471 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك قال : قال سفيان : " ليس على الرجل أن يطعم عن امرأته ومملوكيها ، إلا أن يشاء ، ولا يجب عليه أن يطعم إلا عن ولده ومملوكيه قال : وإذا لم يطعم رجل عن ولده فليس عليهم شيء ، إنما طعامهم على آبائهم وقال : طعام الصبي على أبيه وإن كان له مال ، وإذا كان مملوكا ليتيم فلا أرى عليه طعاما .

التالي السابق


الخدمات العلمية