2473 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد : أحسن ما سمعت أن
على الرجل أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه ، وعن كل ما يلزمه نفقته ، ويلزمه نفقة امرأته وخادم لها ، ونفقة ولده ما داموا في عياله ، ونفقة رقيقه ، الحضور والغيب ، من كان منهم للتجارة وغير التجارة ، ونفقة أمهات الأولاد ، والمعتقين من رقيقه إلى الأجل .
[ ص: 1276 ]