صفحة جزء
2473 - قال أبو أحمد : أحسن ما سمعت أن على الرجل أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه ، وعن كل ما يلزمه نفقته ، ويلزمه نفقة امرأته وخادم لها ، ونفقة ولده ما داموا في عياله ، ونفقة رقيقه ، الحضور والغيب ، من كان منهم للتجارة وغير التجارة ، ونفقة أمهات الأولاد ، والمعتقين من رقيقه إلى الأجل . [ ص: 1276 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية