263 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأنبأنا
إسماعيل بن مجالد بن سعيد ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، بعث nindex.php?page=showalam&ids=5541عثمان بن حنيف ، فمسح السواد ، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب ، فوضع على كل جريب درهما وقفيزا . 264 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فأرى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هذا غير تلك الأحاديث . ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما أوجب الخراج خاصة ، بأجرة مسماة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ؟ وإنما مذهب الخراج الكراء . فكأنه أكرى كل جريب بدرهم وقفيز ، وألغى من ذلك النخل والشجر ، فلم يجعل لهما أجرة ، وهذه حجة لمن قال : إن السواد فيء للمسلمين ، وإنما أهلها عمال لهم فيها بكراء معلوم يؤدونه ، فيكون باقي ما تخرج الأرض لهم . وهذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء ، ولا يكون في النخل والشجر ؛ لأن قبالتهما لا تطيب بشيء مسمى ، فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ، وقبل أن يخلق . وهذا الذي كره الفقهاء من القبالة .