271 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وإنما أصل كراهة هذا ، أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم (يخلق) ، بشيء معلوم كالثمر ، فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء الأرض البيضاء ، فليست من القبالات ، ولا يدخلان فيها .
وقد رخص في هذين ، ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فنرى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هو المحفوظ ، ومما يثبته حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون . 272 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أناه
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أنبأنا
الحكم ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16723 (عمرو) بن ميمون ، يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذي [ ص: 217 ] الحليفة ، (وأتاه)
ابن حنيف ، فجعل يكلمه من وراء الفسطاط ، فسمعناه يقول :
والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم . 273 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فلم يأتنا في هذا حديث أصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من هذا ، ولم نذكر فيه مما وضع على الأرض أكثر من الدرهم والقفيز . ومع هذا أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حديث فيه تقوية وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فيما فرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من الدرهم والقفيز .