287 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : واحتج قوم بما فرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على النخل والشجر ، وقالوا : لولا أن أصل الملك لأهل السواد ، ما استجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يقبلهم نخلا وشجرا بشيء مسمى والأصل لغيرهم . فإن كان هذا من فعل عمر محفوظا فهو حجة وقول ، ولكن الثبت عندي ما أعلمتك
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل الخراج على الأرض خاصة .
وقد يجوز أن يكونوا بعدما دفعها إليهم بيضاء غرسوها ، فوجب لهم أصل الغرس وثمره ، وصار الخراج على موضع ذلك الغرس من الأرض ، فهذا وجه آخر جائز مستقيم ، فأما أن يعطيهم نخلا وشجرا بأجرة مسماة - ورأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي هو رأيه أن أصل الأرض للمسلمين - فهذا ما لا يعرف وجهه ، وهذه القبالة المكروهة ، وبيع ما لم يبد صلاحه الذي جاءت السنة بكراهته والنهي عنه .
[ ص: 224 ]