عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
باب في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
264
جزء
386 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=12427
ابن أبي أويس ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك بن أنس ،
أنه قال :
" لا شيء عليه فيها ؛ لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم ، وطهرة لهم ، ولا صدقة على المشركين في أرضيهم ، ولا مواشيهم إنما وضعت الجزية على رؤوسهم صغارا لهم ، وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة