صفحة جزء
389 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : قول مالك بن أنس والحسن بن صالح وشريك هذا أشبه عندي بالصواب ؛ لأن الخراج يسقط عن الذمي ، إذا كان يملك رقبة الأرض ، وإنما يجب الخراج على من كان في أرض عنوة ، كما أعلمتك أن الخراج بمنزلة الغلة والكراء . وسقط عنه العشر ؛ لأنه لا صدقة على الكافر في ماشية ولا صامت . فكذلك أرضه إنما هي مال من ماله . وهو عندي تأويل حديث يروى عن ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية