394 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد حدثني :
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
حصين ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن تناء ، أهل السواد سألوا أن توضع عليهم الصدقة ويرفع عنهم الخراج . فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : "
لا أعلم شيئا أثبت لمادة المسلمين من هذه الأرض التي جعل الله لهم فيئا ، فمن كان له في الأرض أهل أو مسكن فأجر على كل جدول منها ما تجري على أرض الخراج . ومن لم يكن له بها أهل ولا مسكن فارددها إلى التناء من أهلها .
قال : قال
حصين : أصل هذا أنه من كانت في يده أرض فرضي أن يؤدي عنها الخراج ، وإلا فليردها إلى من يؤدي عنها الخراج من أهلها
[ ص: 268 ] .