عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
باب ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
274
جزء
413 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074
أبو عبيد :
سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16627
علي بن عاصم ،
يحدث ، عن
أبي علي الرحبي ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584
عكرمة ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس ،
قال :
أيما مصر مصرته العرب ، فليس لأحد من أهل الذمة ، أن يبني فيه بيعة ، ولا يباع فيه خمر ، ولا يقتنى فيه خنزير ، ولا يضرب فيه بناقوس . وما كان قبل ذلك ، فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة