عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
باب ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
275
جزء
414 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180
أبو نعيم ،
حدثنا
حماد ،
أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116
المعتمر بن سليمان التيمي ،
حدثني أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775
حنش ،
قال : نعم ، وإنما هو
حسين ،
فيما (بلغني) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584
عكرمة ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس ،
أنه قال :
" أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم
[
ص:
275 ]
أن يبنوا فيه كنيسة ، ولا يضربوا فيه ناقوسا ، ولا يشربوا فيه خمرا ، ولا يدخلوا ، أو قال : يتخذوا فيه خنزيرا ، الشك من
المعتمر ،
وأيما مصر مصرته العجم ، فتحه الله على العرب ، فللعجم ما في عهدهم ، وعلى العرب أن يوفوا لهم بعهدهم ، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة