425 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهذه الأمصار التي ذكرنا في صدر هذا الباب ، وأشباهها مما مصر المسلمون ، هي التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم . وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك ، فما كان منها صلحا صولحوا عليه ، فلن ينزع منهم وهو تأويل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكرناه ، قوله : وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به . فمن بلاد الصلح :
أرض هجر ، والبحرين ، وأيلة ، ودومة الجندل ، وأذرح . فهذه القرى التي أدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجزية . فهم على ما أقرهم عليه رسول الله . وكذلك ما كان بعده من الصلح ، منه
بيت المقدس ، افتتحه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب صلحا ، وعلى هذا مدن
الشام ، كانت كلها صلحا ، دون أرضيها . وكذلك
بلاد الجزيرة ، يروى أنها كلها صلح صالحهم عليها
nindex.php?page=showalam&ids=360عياض بن غنم . [ ص: 281 ]
وكذلك قبط
مصر صالحهم
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وكذلك بلاد
خراسان يقال : إنها أو أكثرها صلح على يدي
عبد الله بن عامر بن كريز ، فهؤلاء على شروطهم لا يحال بينهم وبينها .
وكذلك كل بلاد أخذت عنوة ، فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها في أيديهم على دينهم وذمتهم كفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأهل السواد ، وإنما أخذ عنوة على يدي
سعد .
وكذلك بلاد
الشام كلها عنوة ، ما خلا مدنها ، على يدي
يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة بن الجراح .
وكذلك الجبل أخذ عنوة في وقعة
جلولاء ، ونهاوند على يدي
سعد [ ص: 282 ] بن أبي وقاص ، والنعمان بن مقرن .
وكذلك
الأهواز أو أكثرها ، وكذلك
فارس على يدي
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى وعتبة بن غزوان ، وعثمان بن أبي العاص ، وغيرهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
فهذه بلاد العنوة وقد أقر أهلها فيها على مللهم وشرائعهم ولكل هذه قصص وأنباء ، نأتي بما علمنا منها إن شاء الله .
فأما الذي فعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالذي أثرى في تجارة الخمر من تسيير ماشيته وكسر متاعه ، وما فعله علي بأهل
زرارة من إحراقها ، وهم ممن قد أقر على ملته ، فإنما وجهه عندنا ، - والله أعلم - ، (أنهما) عملا ذلك ؛ لأن التجارة في الخمر لم تكن مما شرط لهم ، إنما كان لهم في ذمتهم (شربها) ، فأما المتاجر فيها ، وحملها من بلد إلى بلد فلا . وهو بين في حديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .