عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأموال لابن زنجويه
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
باب ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم
فهرس الكتاب
الأموال لابن زنجويه
ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي
صفحة
284
جزء
428 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768
حميد
أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125
مالك بن إسماعيل ،
أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17380
يعقوب بن عبد الله القمي ،
أنا
عيسى بن جارية الأنصاري ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر بن عبد الله الأنصاري ،
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935577
كان رجل من المسلمين يشتري الخمر في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
فدك ،
وخيبر ،
فيحملها إلى
المدينة
فيبيعها من
[
ص:
284 ]
المسلمين ، قال : فحمل منها شيئا ، فقدم به
المدينة ،
فلقيه رجل من المسلمين ، فقال : يا فلان ، إن الخمر قد حرمت . قال : فوضعها على تل وسجى عليها بأكسية ، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول الله ، بلغني أن الخمر قد حرمت . قال : " أجل " . قال : يا رسول الله أرددها على من اشتريتها منه ؟ قال : " لا يصلح ردها " ، قال : يا رسول الله ، فأهديها إلى من يعوضني فيها أو يكافئني ؟ قال : " ولا " ، قال : يا رسول الله ، فإن فيها مالا ليتامى في حجري ، قال : " فإذا أتانا مال من
البحرين ،
فأتنا نعوض يتاماك من مالهم . ثم قال ( . . . ) قال : يا رسول الله : الأوعية ينتفع بها ؟ قال : فخلوا أو فحلوا أوكيتها ، فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة