صفحة جزء
449 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وإنما هذا شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب ، من عصير العنب ، فيبتاعه المسلمون مريا لا يدرون كيف كان قبل ذلك . وهذا كقول عمر : " ولا بأس على من أصاب خلا من أهل الكتاب ، أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها . أفلا تراه ، إنما رخص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام . وكذلك فعل عامل عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه ، حين ألقى في خمر أهل السواد ماء ، إنما فعله بخمر أهل الذمة ، ولا يجوز في خمر المسلمين من هذا شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية