449 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وإنما هذا شيء يتخذه أهل
الشام من أهل الكتاب ، من عصير العنب ، فيبتاعه المسلمون مريا لا يدرون كيف كان قبل ذلك . وهذا
كقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " ولا بأس على من أصاب خلا من أهل الكتاب ، أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها . أفلا تراه ، إنما رخص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام . وكذلك فعل عامل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه ، حين ألقى في خمر أهل السواد ماء ، إنما فعله بخمر أهل الذمة ، ولا يجوز في خمر المسلمين من هذا شيء .