صفحة جزء
باب : الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي .

450 - حدثنا حميد بن زنجويه قال أبو عبيد : جاءنا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن : المن والفداء والقتل . وبها نزل الكتاب ، قال الله - تبارك وتعالى - [ ص: 293 ] ( فإما منا بعد وإما فداء ) ، وقال : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ، وبكل قد عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن المن فعله بأهل مكة ، وقد اقتصصنا حديثها ، وكيف كان فتحه إياها ، ثم لم يعرض لأحد من أهلها في نفس ولا مال . ونادى مناديه " ألا لا يجهز على جريح ، ولا تتبعن مدبرا ، ولا تقتلن أسيرا ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن " .

حدثنا حميد قال أبو عبيد : كذلك أنا هشيم ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .

قال : وفي هذا الحديث شيء لم أحفظه عن هشيم ، حدثت به عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية