باب : الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي .
450 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : جاءنا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن : المن والفداء والقتل . وبها نزل الكتاب ، قال الله - تبارك وتعالى -
[ ص: 293 ] (
فإما منا بعد وإما فداء ) ، وقال : (
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ، وبكل قد عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن المن فعله
بأهل مكة ، وقد اقتصصنا حديثها ، وكيف كان فتحه إياها ، ثم لم يعرض لأحد من أهلها في نفس ولا مال . ونادى مناديه
nindex.php?page=hadith&LINKID=104162 " ألا لا يجهز على جريح ، ولا تتبعن مدبرا ، ولا تقتلن أسيرا ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن " .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : كذلك أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .
قال : وفي هذا الحديث شيء لم أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، حدثت به عنه .