505 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فقوله :
" فاجتهدت في الفداء ، ثم خمست وقسمت " ينبئك أنه إنما افتداهم بالمال ، لا بافتكاك المسلمين من أيديهم ، وهذا رأي يترخص فيه ناس من الناس ، فأما أكثر العلماء ، فعلى الكراهة لأن يفادى (المشركون) بما يؤخذ منهم ويفدوا بالرجال لما في ذلك من القوة لهم . ومن كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس فيما يروى عنهم .
وقد رخص بعضهم في
مفاداة نساء المشركين بالمال ، وكلهم يرى أنه يفادى الرجل والنساء بعضهم ببعض .
فأما الصبيان من أولاد المشركين ، فإنه يحكى عن الأوزاعي أنه
[ ص: 327 ] كان لا يرى أن يردوا إليهم أبدا ، بفداء ، ولا غيره ، ويرى أن الصغير إذا صار في ملك المسلم ، فهو مسلم ، وإن كان معه أبواه جميعا ، وهما كافران ، ويقول : الملك أولى به من النسب .
وأما
أهل العراق ، فإنهم لا يرون بمفاداة الصغير بأسا إذا كان معه أبواه ، أو أحدهما ؛ لأنهم يرونه على دينه إذا سبي معه .
والقول عندي في هذا ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وما بال أبويه يكونان أحق به من سيده ، وهما ما داما مملوكين ، وهو مملوك ، فليس بينهما وبينه ولاية ، ولا ميراث ، وسيده أحق به منهما في محياه ومماته ، وجميع أحكامه ، وكذلك الدين ، بل أولى ؛ لأن الإسلام يعلو ، ولا يعلى .