صفحة جزء
559 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : ومن ذلك حديث عمرو بن العاص :

حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني عبد الغفار بن داود الحراني ، عن ابن لهيعة ، عن إبراهيم بن محمد الحضرمي ، عن أيوب بن أبي العالية ، عن أبيه ، قال : سمعت عمرو بن العاص ، على المنبر يقول : " لقد قعدت مقعدي هذا ، وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد إن شئت قتلت ، وإن شئت بعت وإن شئت خمست ، إلا أهل أنطابلس ، فإن لهم عهدا يوفى به [ ص: 353 ] .

560 - أنا حميد قال أبو عبيد : فقد ذكر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص في الأسارى القتل والبيع وأما المن والفداء ففي التنزيل مع ما جاء فيهما من الحديث .

فهذه أحكام أربعة . وإنما هذا في الرجال خاصة فأما النساء والذرية فليس فيهم إلا حكم واحد وهو الرق لا غيره .

وليس المن على الأسير أن يترك حتى يرجع إلى دار الحرب كافرا ولكنه يكون في دار الإسلام ذميا يؤدي الجزية كفعل عمر بأهل السواد وكحديثه الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية