559 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ومن ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص :
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16387عبد الغفار بن داود الحراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
إبراهيم بن محمد الحضرمي ، عن
أيوب بن أبي العالية ، عن أبيه ، قال :
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، على المنبر يقول : " لقد قعدت مقعدي هذا ، وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد إن شئت قتلت ، وإن شئت بعت وإن شئت خمست ، إلا أهل أنطابلس ، فإن لهم عهدا يوفى به [ ص: 353 ] .
560 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص في الأسارى القتل والبيع وأما المن والفداء ففي التنزيل مع ما جاء فيهما من الحديث .
فهذه أحكام أربعة . وإنما هذا في الرجال خاصة فأما النساء والذرية فليس فيهم إلا حكم واحد وهو الرق لا غيره .
وليس المن على الأسير أن يترك حتى يرجع إلى دار الحرب كافرا ولكنه يكون في دار الإسلام ذميا يؤدي الجزية كفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأهل السواد وكحديثه الآخر .