565 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وثنا
أبو الأسود المصري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، قال :
كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : " إني كنت قد كتبت إليك أن تدعو الناس إلى [ ص: 355 ] الإسلام ثلاثة أيام ، فمن استجاب لك قبل القتال ، فهو رجل من المسلمين له ما للمسلمين ، وله سهمه في الإسلام ، ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة ، فماله فيء للمسلمين ؛ لأنهم قد كانوا أحرزوه قبل إسلامه ، فهذا أمري وكتابي إليك " . 566 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فأرى كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد جعل ماله فيئا ، ولم يجعل رقبته فيئا ، وأطلقه لإسلامه إذ كان ذلك قبل أن يقع عليهم الحكم ببيع أو قسمة فأما إذا حكم عليهم بذلك حتى يجري عليهم خمس الله وسهام المسلمين ، فقد استحق عليهم الرق ، فلا يسقط الإسلام عنهم حينئذ رقا .
قال : وهذا مفسر في حديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .