644 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ليس يريد بقوله : إن أرضه فيء للمسلمين أنها تنتزع منه إذا أسلم ولكنه يريد أنها تكون أرض خراج على حالها ؛ لأنها فيء للمسلمين ولا يرضى منه بالعشر كأرض المسلمين التي يملكونها وهذا مذهب من كره شراء أرض الصلح وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز شيء يرجع معناه إلى هذا .
[ ص: 392 ] 645 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال :
أيما قوم صولحوا على جزية يعطونها ، فمن أسلم منهم كانت أرضه لبقيتهم . 646 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يقول : تكون سنته كسنتهم وحكمه في الأداء عنها كحكمهم .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول غير هذا :