690 \ ب - وكان مما كتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : " إنا لا نعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - عاهد قوما فنقضوا العهد ، إلا استحل قتلهم ، غير أهل مكة فإنه من عليهم وإنما كان نقضهم الذي استحل به غزوهم أن قاتلت حلفاؤهم من بني بكر حلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خزاعة ، فنصر
أهل مكة بني بكر على حلفائه ، فاستحل بذلك غزوهم ونزلت في الذين نقضوا (
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ) إلى قوله (
ويشف صدور قوم مؤمنين ) وأنزلت فيهم أيضا (
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ) إلى قوله (
لعلهم يذكرون ) ، وكان فيما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلحه على
أهل نجران أن من أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة .
فالذي انتهى إلينا من العلم ، أن من نقض شيئا (مما عوهد عليه ، ثم أجمع القوم) على نقضه فلا ذمة لهم .