706 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فاستوى في ذلك حكم الرجال والنساء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 " من بدل دينه فاقتلوه " فهذا يعم الذكر والأنثى .
وليس حجة من احتج بنساء أهل الحرب شيئا . ألا ترى أن أولئك يسبين ويستأمين ، وإن المرأة المرتدة لا (تستأمى) ؟ فلهذا اختلف حكمها .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في نكث رجل من أهل الذمة .