صفحة جزء
801 - حدثنا حميد أنا الهيثم بن عدي ، أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : سمعت عمر ، وهو يقول : لاها الله إذا ، لا نجعل من هجر العاهر والوتر ، كمن هجر الجنان والظلال والعروش ، وأتونا حمولة وفرشا ورغبة في الجهاد ، ففرض لأهل اليمن في سبعمائة درهم إلى ألف درهم ، وفرض لغيرهم من العرب ثلاثا وأربعمائة وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا ، اثني عشر ألفا غير امرأتين : جويرية بنت الحارث وصفية ابنة حيي فرض لهما في ستة آلاف ، فأبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلن حتى يلحقهما [ ص: 503 ] بهن ، ففعل ذلك ؛ لأنهما أصابهما ملك ، وفرض للنساء المهاجرات وغيرهن على قدر فضلهن ، وكان فرضه لهن في ألفين وغير ذلك ، وفرض لأسماء بنت عميس وأم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط في ألفين ألفين ، وفرض لأسماء ابنة أبي بكر في ألفين ، وفرض لأم عبد في ألف وخمسمائة ، ولخولة بنت حكيم بن الأوقص امرأة عثمان بن مظعون السلمية في ألفين ، وكان فرضه لهن في ألفين وألف وخمسمائة ، وفرض لأشراف الأعاجم ، لدهقان نهر الملك فيروز بن يزدجر ولنخيرجان وخالد وجميل ابني بسبهر دهقان الفلوجة ، وللهرمزان وبسطام بن فرسا دهقان بابل ، وجفينة العبادي والرفيل في ألفين ألفين ، فقيل ذلك لعمر فقال : قوم أعاجم أشراف أحببت أن أتألف بهم غيرهم ممن هو دونهم ، ثم لم يزل عمر يحط الفرائض حتى فرض في ثلاثمائة ، لجماعة الناس ممن يخرج إلى الشام ، وإلى المصرين : الكوفة والبصرة ، وجعل يفرض [ ص: 504 ] للرجل على قدر صلاحه وغنائه عن المسلمين في ألف ، وأكثر من ذلك ودون ذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية