821 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فأراه صلى الله عليه وسلم أجاب
معاوية بن حيدة ، وقبيصة بن المخارق بهذا الجواب ، ورأى لهما في المال حقا ، وهما من أهل
نجد ليسا من أهل الحاضرة ، ولا ممن هاجر إلى
المدينة ، ألا تسمع قوله
لقبيصة : " أقم حتى تأتينا الصدقة ، فإما نعينك عليها ، وإما أن نتحملها عنك ؟ "
فرأى لهم عند حمولة الدماء لإصلاح الفتق ، وعند الجائحة ، في الصدقة حقا ، ولو لم ير ذلك لهم واجبا ، ما صرف إليهم حق غيرهم ؛ لأن للصدقة أهلا لا توضع إلا فيهم ، وإذا كان ذلك لهم في الصدقة ، فالفيء أوسع وأعم ؛ لأن آية الفيء عامة وآية الصدقة خاصة ، فهذه الخلال الثلاث ، هي التي وجدناها توجب حقوقهم : الجائحة ، والفتق ، وغلبة العدو ، إلا أنه ذكر الفاقة في حديث
قبيصة ، وأرى الجائحة ترجع إليها ، وإليها يصير المعنى ،
فأما درور الأعطية على المقاتلة ، وإجراء الأرزاق على الذرية ، فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ذلك بأهل الحاضرة الذين هم أهل [ ص: 516 ] الغناء عن الإسلام ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما يبين هذا .