861 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ووجه هذا عندي ، أنه أنكر أن يكون يقرع بينهم في التفضيل أو في التقديم ، يذهب إلى أنه كان يسوي بينهم ، وأحسب رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان أنه لم يكن يفرض للولد - يعني حتى يفطم - فإذا فطم فرض له ، فإن كان هذا رأيه ، فلا أعلمه ذهب إلا إلى قول الله - تبارك وتعالى -
[ ص: 532 ] (
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) إلى قوله (
وعلى الوارث مثل ذلك ) ، فيقول :
رضاعه على أبيه ، فإن لم يكن له أب فعلى الوارث إذا لم يكن للصبي مال ، فإن كان له مال ففي ماله ، وقد قال : بهذا القول غير واحد من الفقهاء :