873 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
عثمان بن أبي العاتكة ، أو
كلثوم بن زياد مولى
nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب [ ص: 536 ] ، الشك من
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فرض لعيال المقاتلة ولذراريهم العشرات ، قال : فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم ، من ليس في العطاء والعشرة ، حتى كان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، قال
سليمان : سألني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك ، فأخبرته ، فأنكر الوراثة ، وتركهم عموما ، مع عيال من ليس في الديوان من المسلمين ، وقال : اقطع الوارثة وأعم الفريضة ، قال
سليمان : فقلت : مهلا يا أمير المؤمنين فإنما أتخوف أن يستن بك من بعدك في قطع الوراثة ، ولا يستن بك في عموم الفريضة ، قال : صدقت ، تركهم " .