891 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وإنما هو رضخ يرضخ للمملوك من الغنيمة والفيء إذا أغنى ، فأما العطاء الجاري ، فلا حظ للمماليك فيه ، على هذا أمر المسلمين وجماعتهم ، أنه
لا حق للمماليك في بيت المال وذلك أن سيده يأخذ فريضته ، فإن جعل للمملوك أجرا ، صار ذلك ملكا لمولاه أيضا ، فيصير له فريضتان ، إلا الطعام فإنه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان أجراه عليهم ، وسنذكره بعد - إن شاء الله - ، فأما حديث النبي - عليه السلام - في الخرز الذي أعطاه للحرة والأمة ، فإنما يؤخذ على أنه كان له خاصة ملك يمينه بهدية أهديت إليه ، أو كان في غنيمة فصار له في سهمه من الخمس ، فهو يصنع به ما شاء ، وليس يشبه الخرز أموال الفيء ولا الصدقة ، إلا تراه قد حملت إليه جزية
هجر والبحرين وعدة بلاد ، فما بلغنا عنه أنه أدخل الممالك فيما قسم من ذلك ،
[ ص: 544 ] وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر في الذي قسم له من الفيء مثل ما قسم لسيده فإنما هو عندي على أنه كان محررا ، قد أعتقه السيد ، فهو بمنزلة غيره من الأحرار ، وهذا أصل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه فرض لموالي
قريش والأنصار مثل ما فرض للصلبية منهم ، سوى بينهم في العطاء ، فهذا عندنا وجه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهما - وإنما نراهما ذهبا في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668826 " مولى القوم منهم " وفي ذلك أحاديث .