صفحة جزء
891 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وإنما هو رضخ يرضخ للمملوك من الغنيمة والفيء إذا أغنى ، فأما العطاء الجاري ، فلا حظ للمماليك فيه ، على هذا أمر المسلمين وجماعتهم ، أنه لا حق للمماليك في بيت المال وذلك أن سيده يأخذ فريضته ، فإن جعل للمملوك أجرا ، صار ذلك ملكا لمولاه أيضا ، فيصير له فريضتان ، إلا الطعام فإنه يروى عن عمر أنه كان أجراه عليهم ، وسنذكره بعد - إن شاء الله - ، فأما حديث النبي - عليه السلام - في الخرز الذي أعطاه للحرة والأمة ، فإنما يؤخذ على أنه كان له خاصة ملك يمينه بهدية أهديت إليه ، أو كان في غنيمة فصار له في سهمه من الخمس ، فهو يصنع به ما شاء ، وليس يشبه الخرز أموال الفيء ولا الصدقة ، إلا تراه قد حملت إليه جزية هجر والبحرين وعدة بلاد ، فما بلغنا عنه أنه أدخل الممالك فيما قسم من ذلك ، [ ص: 544 ] وأما حديث أبي بكر في الذي قسم له من الفيء مثل ما قسم لسيده فإنما هو عندي على أنه كان محررا ، قد أعتقه السيد ، فهو بمنزلة غيره من الأحرار ، وهذا أصل حديث عمر أنه فرض لموالي قريش والأنصار مثل ما فرض للصلبية منهم ، سوى بينهم في العطاء ، فهذا عندنا وجه حديث أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وإنما نراهما ذهبا في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " مولى القوم منهم " وفي ذلك أحاديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية