957 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : في هذا الحديث
فصل ما بين الغنيمة والفيء ، ألا ترى أن
السائب قد كان أشكل عليه وجه الأمر من أيهما يجعل الجوهر ، حتى سأل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وذلك أنه لم يصبه في مباشرة حرب فيكون غنيمة ، ولم يأخذه من أهل الذمة من جزيتهم ، فيكون فيئا ، ولكنه كان في حال بين الحالين ؛ فلهذا ارتاب حتى ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فأمره ببيعه ، وقسمه بين الذرية والمقاتلة ، ولم يأمره أن يخمسه ،
[ ص: 583 ] فقد تبين لنا أنه جعله فيئا ، وهذا فرق ما بين الغنيمة والفيء : أنه ما نيل من أهل الشرك عنوة قسرا ، والحرب قائمة ، فهو من الغنيمة التي تخمس ، ويكون سائرها لأهلها خاصة دون الناس ، وما نيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارها ، وتصير الدار دار الإسلام ، فهو فيء يكون للناس عامة ، ولا خمس فيه ، ويكون مثله ما نيل من أهل الحرب ما كان قبل لقائها ، وذلك كجيش خرجوا يؤمون العدو ، فلما بلغهم خبرهم ، اتقوهم بمال بعثوا به إليهم ، على أن يرجعوا عنهم ، فقبل المسلمون المال ورجعوا عنهم قبل أن يحلوا بساحتهم ، وقد روي نحو ذلك عن
الضحاك مفسرا :