976 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وفي هذا الحديث من الفقه أن
الرجل إذا أوصى إلى وصيين ، كان لأحدهما أن يقبض ماله دون الآخر لأن
الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير كانا جميعا وصيي
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فأرى
عثمان قد دفع ماله لأحدهما دون الآخر .