صفحة جزء
1055 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني كثير بن عبد الله ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : أول حقوق الأودية ، يسلم قوم على ما أسلموا عليه ، فما أحيا قوم من مال في جاهلية ، أو نزلوا بلدا وأحرزوا ناشئة ، فإنه لا يدخل عليهم فيها أحد من غيرهم ، يضرب بظعن حيوان أو مال أو يضيق عطنا أو وطنا أو محلة أو ماء أو مسرحا وعليهم من السنة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يمنع فضل ماء يراد به الكلأ " ، وما سبق القطائع من الجاهلية فهو أولى منها ، وما كانت القطائع قبله ، فإنه لا يدخل شيء بعدها عليهم من سهل ولا جبل ولا بطن ولا ظهر .

ومن أحيا في الإسلام عفوا من الأرض من ماء احتفره ، أو عرق أنبته ، فهو باطل إلا أن يكون بإذن سلطان وذلك أن الله تعالى أفاء على رسوله عفو الأرض كلها ، فإنما تكون قطائعهم قسما تليهم أئمتهم ، لا يجوز فيها أفتيات لأحد على أحد .

والعرق الظالم : كل عرق اغترس أو ما احتيي بغير إذن سلطان ، أو دخل في حق امرئ مسلم فلا جواز لعمله عليه ، ولا على رجل أسلم على أرض أو ماء أو وطن وإنه لا حجة ولا حق لمن لم يكن له قطيعة [ ص: 641 ] قطعت له ، أو بيع ابتاعه ، أو ميراث ورثه ، أو مسلم أسلم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية