1060 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهذا الوجه الأول ، وأما الثاني : فأن
يقطع الإمام رجلا أرضا فيدعها من غير عمارة ، فيراها غيره على تلك الحال ، فيحسبها لا رب لها ، فينفق فيها ويحييها بالغرس والبنيان ، ثم يخاصم فيها المقطع وفي ذلك أحاديث :