صفحة جزء
1066 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان مما كتب في عهود عماله : " أيما رجل جلا عن ماء بماشيته ، فباعه رجلا ، فإن بيعه لا يجوز ولكن يكون ذلك الماء لأولى الناس بالجالي بغير ثمن ، فإذا رجع الجالي ، فهو أحق الناس بماله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية