1066 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه كان مما كتب في عهود عماله :
" أيما رجل جلا عن ماء بماشيته ، فباعه رجلا ، فإن بيعه لا يجوز ولكن يكون ذلك الماء لأولى الناس بالجالي بغير ثمن ، فإذا رجع الجالي ، فهو أحق الناس بماله " .