1083 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ومنه الحديث المرفوع "
nindex.php?page=hadith&LINKID=101529لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر ، وطول الفرس وحلقة القوم " وقد فسرناه في غير هذا الموضع ،
وإنما جعل الحريم للمحتفر لأنه السابق إلى الأرض الميتة بالإحياء فاستحق بذلك حريمها لعطنه كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة والشعبي ، ولأن لا يضر بها ما يحتفر دونها .
وقد روي عن
سفيان أنه كان يقول في الحريم مثل ذلك .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، فكان لا يرى في الحريم حدا مؤقتا ، قال : إنما هو بقدر ما لا يدخل البئر الضرر ، وكان يرى في الأمصار من الحريم للآبار نحو ذلك ، قال : يقول : لو أن رجلا احتفر في داره بئرا ، ثم
[ ص: 658 ] احتفر جار له بئرا في داره بعد الأول ، فغار ماء الأولى إلى الآخرة أمر الآخر بأن ينحيها عنه .
قال : وكان
سفيان يقول :
يحدث الرجل في حده ما شاء ، وإن أضر ذلك بجاره لأنه لا حريم للآبار في الأمصار إنما ذلك في البوادي والمفاوز .
وكلاهما كره
بيع الآبار التي تكون هناك لأنها تكون لابن السبيل وهي التي كان
شريح لا يضمن من احتفرها .