558 - باب
الاحتباء في الثوب 1175 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655372نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين : نهى عن الملامسة ، والمنابذة في البيع ، الملامسة : يمس الرجل ثوبه ، والمنابذة : ينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر
واللبستين: اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء ، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ، ليس على فرجه منه شيء .