باب ما نقش النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمه من كتاب الله وما يدخل به الحاجة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله: "وفي الخواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: "وفي الخاتم: فيه ذكر الله عز وجل، يدخل الإنسان الكنيف أو يلم بأهله وهو بيده لا بأس به".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: "ولا بأس أن يمس الدراهم البيض على غير وضوء، وأن يرفع المصحف من ها هنا فيضعه ها هنا". ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنه كان يمس الدراهم على غير وضوء".
وقال: أنبأنا
عبدان، أن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
"يضع المصحف على فراشه الذي يحتلم فيه، ويجامع، ويعرق عليه". وبال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ثم توضأ إلا رجليه، ثم أخذ المصحف. وقال
طاوس في الرجل يكون عليه المنطقة وفيها الدراهم: "يقضي حاجته وهي عليه".
وقال
إبراهيم: "لا بد للناس من نفقاتهم، وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله". قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله: "وهذا من غير تحريم يصح".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسيح، وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين، ولا بأعمالهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفار والمنافقين، ولا بقول إبليس، فمن حلف بقول المجوسي أو نحوهم لم يلزمه حنث". وإنما يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وإبراهيم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 102 ] مرسلا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=50262 "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة، فأما أصوات المخلوقين فليس فيها كفارة".