[ ص: 723 ] ص - ( مسألة ) : إذا قال : أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم ، فالأكثر حجة ، لظهوره في أنه أمر .
قالوا : يحتمل ذلك ، وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة أو عن استنباط . قلنا : بعيد .
ش - هذه المسألة مشتملة على المرتبة الثالثة والرابعة . إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو أوجب علينا كذا ، أو حرم علينا كذا ، فالأكثر على أنه حجة لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسول - عليه السلام - ; لأن العادة تقضي بأن الشخص إذا كان مطيعا لملك مشتغلا بخدمته ، فلو خرج من حضرته وقال : أمرنا بكذا ، يفهم منه أن الآمر هو الملك المطاع لا غير .
قيل : يحتمل أن يكون أمر الرسول أو أمر الكتاب أو أمر بعض الأئمة أو أمرا عن استنباط الصحابي .
ومع هذه الاحتمالات [ المتساوية ] لو حمل على أمر الرسول ، يلزم ترجيح أحد الأمور [ المتساوية ] من غير مرجح .
أجاب بأن احتمال كونه أمر غير الرسول بعيد . أما احتمال كونه أمر الكتاب فلاستواء الناس في أمر الكتاب ، فلو كان أمر الكتاب لعلمه غيره .
[ ص: 724 ] وأما احتمال كونه أمر بعض الأئمة فلأنه لا يلزم على غير من التزم تقليد ذلك البعض من الأئمة المجتهدين متابعة أمره ، فلا يصح قوله : أمرنا ، مطلقا .
وأما احتمال كونه من الاستنباط؛ فلأنه لا يلزم غير المستنبط من المجتهدين متابعة أمره ، فلا يصح أيضا قوله : أمرنا .
وإنما كانت المرتبة الثانية أعلى من الثالثة؛ لأن الثالثة يحتمل ما احتملته الثانية ، ويحتمل أن لا يكون أمر الرسول .
والثالثة والرابعة متساويتان في الرتبة . فلهذا ذكرهما في مسألة واحدة .