ص - ( مسألة ) : إذا قال : كنا نفعل ، أو كانوا . فالأكثر : حجة ; لظهوره في عمل الجماعة . قالوا : لو كان - لما ساغت المخالفة . قلنا : لأن الطريق ظني كخبر الواحد النص .
وقيل : لا يكون عمل الجماعة ; لأنه لو كان عملا للجماعة ، لما ساغت مخالفته ; لأن مخالفة الإجماع غير جائزة .
أجاب المصنف بأنه إنما ساغت مخالفته لأن طريقه ظني . [ ص: 726 ] والقطعي الذي طريقه ظني يجوز مخالفته كخبر الواحد الذي يكون متنه نصا قطعيا ، فإنه يجوز مخالفته .
وفي قول المصنف نظر ; لأن الكلام في مراتب كيفية الرواية عن الرسول لا في الخبر عن الإجماع .
والأولى أن يقال في بيانه ، لظهور قول الصحابي : كنا نفعل ، أو كانوا يفعلون ، في أنه أراد مع علم الرسول - عليه السلام - بذلك الفعل ، من غير نكير ، فيكون حجة .
وإنما كانت المرتبة الخامسة أعلى من السادسة لأنها تحتمل ما تحتمل الخامسة ، وتكون دلالتها على أنها من السنة ، ضمنية .