ص - فالأول أعلاها على الأصح ، إلا أنه لم يقصد إسماعه قال : قال ، وحدث ، وأخبر ، وسمعته .
وقراءته عليه من غير نكير ، ولا ما يوجب سكوتا من إكراه أو غفلة أو غيرهما معمول به . خلافا لبعض الظاهرية . لأن العرف تقريره . ولأن فيه إيهام الصحة .
فيقول : حدثنا أو أخبرنا مقيدا أو مطلقا على الأصح . ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة . وقراءة غيره كقراءته .
[ ص: 728 ]
ش - لما ذكر مستند غير الصحابي شرع في بيان [ مراتبه ] وبيان كونها مقبولة أو غير مقبولة .
والأول ، أي قراءة الشيخ أعلى المراتب ; لأن قراءة الشيخ لا يحتاج في صحة الرواية عنه إلى إذن صريح . بخلاف قراءة الراوي على الشيخ لأنها تحتاج إلى إذن صريح أو سكوت ينزل منزلة الإذن الصريح .
وقراءة الشيخ على قسمين : أحدهما : أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي . والثاني : أن لا يقصد بقراءته إسماع الراوي .
فإذا لم يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي ، لا يقول الراوي : حدثني وأخبرني ، وإلا لكان كاذبا .
بل يقول : قال الشيخ ، وحدث ، وأخبر ، وسمعته .
والمستند الثاني - وهو قراءة الراوي على الشيخ - فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ، ولا ما يوجب سكوت الشيخ من إكراه أو غفلة أو غيرها ، فهو معمول به . خلافا لبعض الظاهرية .