صفحة جزء
ص - فالأول أعلاها على الأصح ، إلا أنه لم يقصد إسماعه قال : قال ، وحدث ، وأخبر ، وسمعته .

وقراءته عليه من غير نكير ، ولا ما يوجب سكوتا من إكراه أو غفلة أو غيرهما معمول به . خلافا لبعض الظاهرية . لأن العرف تقريره . ولأن فيه إيهام الصحة .

فيقول : حدثنا أو أخبرنا مقيدا أو مطلقا على الأصح . ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة . وقراءة غيره كقراءته .

[ ص: 728 ]
ش - لما ذكر مستند غير الصحابي شرع في بيان [ مراتبه ] وبيان كونها مقبولة أو غير مقبولة .

والأول ، أي قراءة الشيخ أعلى المراتب ; لأن قراءة الشيخ لا يحتاج في صحة الرواية عنه إلى إذن صريح . بخلاف قراءة الراوي على الشيخ لأنها تحتاج إلى إذن صريح أو سكوت ينزل منزلة الإذن الصريح .

وقراءة الشيخ على قسمين : أحدهما : أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي . والثاني : أن لا يقصد بقراءته إسماع الراوي .

فإذا لم يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي ، لا يقول الراوي : حدثني وأخبرني ، وإلا لكان كاذبا .

بل يقول : قال الشيخ ، وحدث ، وأخبر ، وسمعته .

والمستند الثاني - وهو قراءة الراوي على الشيخ - فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ، ولا ما يوجب سكوت الشيخ من إكراه أو غفلة أو غيرها ، فهو معمول به . خلافا لبعض الظاهرية .

والذي يدل على كونه معمولا به وجهان : [ ص: 729 ] أحدهما : أن العرف يقتضي بأن الراوي إذا قرأ على الشيخ وقصد بالقراءة أن يروي عنه ، وسكت الشيخ من غير حامل آخر على السكوت ، كان سكوته تقريرا لما قرأ الراوي عليه .

الثاني : أنه لو لم يكن ما قرأ الراوي عليه صحيحا ، لكان سكوت الشيخ إيهاما للصحة ، وهو غير جائز .

وكيفية رواية الراوي فيما قرأه على الشيخ أن يقول : حدثنا وأخبرنا مقيدا ( بقراءتي عليه " .

وأما أنه هل يجوز أن يقول : حدثنا وأخبرنا ، مطلقا ، من غير أن يقيد " بقراءتي عليه " ففيه خلاف ، والأصح جوازه . وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه .

وأما قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية