وقيل : بلفظ مرادف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين منعه . وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء .
وحمل على المبالغة في الأولى . لنا : القطع [ بأنهم ] نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة ، ولم ينكره أحد .
[ ص: 733 ] وأيضا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره أنه قال : قال - صلى الله عليه وسلم - كذا ، أو نحوه ، ولم ينكره أحد . وأيضا أجمع على تفسيره بالعجمية ، فالعربية أولى . وأيضا [ فإن المقصود ] المعنى قطعا ، وهو حاصل .
ش - لما فرغ من بيان الأمور الموجبة لقبول الخبر ، شرع في الأمور المانعة من القبول . والنقل بالمعنى مانع عن القبول عند بعض .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أهل الأصول إلى جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا ، سواء كان بلفظ مرادف أو غيره ، للعارف بمعناه .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين منع جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا . ونقل عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء ، أي يبالغ في منع إبدال الباء بالتاء ، مثل " بالله " و " تالله " .
[ ص: 734 ] وهذا النقل محمول على المبالغة في الأولوية ، لا في الوجوب ، لجواز النقل بالمعنى عند مالك بالشرط المذكور . والمصنف ذكر على المذهب الأول وجوها أربعة .
الأول : أنا نعلم قطعا أن الصحابة نقلوا عن الرسول - عليه السلام - أحاديث في وقائع متحدة ، أي نعلم قطعا أنهم نقلوا حديثا معينا جرى في مجلس واحد في واقعة واحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . فلو لم يجز النقل بالمعنى لأنكروا على ذلك . فلما لم ينكروا علم أنهم أجمعوا على جواز النقل بالمعنى .
الثاني : ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره من الصحابة بأنه - عليه السلام - قال كذا أو نحوه .
[ ص: 735 ] ووجه التمسك به أنه إذا ردد الراوية بين العبارتين ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وقبلوا روايته . فلو لم يجز نقل الحديث بالمعنى لما قبلت روايته ، لأنه تشكك في لفظ الرسول ، فلم ينقل الحديث بلفظ الرسول ، لا جزما ولا ظنا .
الثالث : أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية ، فجواز تفسيره بالعربية أولى ; لأن العربية أقرب إلى العربية .
الرابع : أنا نعلم قطعا أن الألفاظ غير مقصودة ، بل المقصود المعنى ، وهو حاصل عند نقله بلفظ آخر ، فلا أثر لاختلاف اللفظ .