صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : إذا كذب الأصل الفرع ، سقط ; لكذب واحد غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما . فإن قال : لا أدري ، فالأكثر : يعمل به . خلافا لبعض الحنفية .

ولأحمد - رضي الله عنه - روايتان . [ ص: 737 ] لنا : عدل مكذب ، كالموت والجنون .
ش - إذا كذب الأصل الفرع جزما ، سقط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار والقبول ; لأنه يلزم كذب واحد من الأصل والفرع لا على التعيين ; لأنه إن صدق الأصل في التكذيب ، يلزم كذب ما رواه الفرع عنه . وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه . وأيا ما كان يلزم عدم قبول ما رواه الفرع عنه .

ولا يقدح كذب واحد منهما لا على التعيين في عدالة الأصل والفرع ; لأن عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيها ، وكذبه مشكوك فيه . والمشكوك لا يقدح في المتيقن فيه .

وإن لم يكذب الأصل الفرع جزما ، بل قال : لا أدري صحة ما قاله الفرع ، ففي وجوب العمل به خلاف .

والأكثر على أنه يعمل به . خلافا لبعض الحنفية . ولأحمد بن حنبل روايتان : إحداهما أنه يعمل به ، والأخرى أنه لا يعمل به .

والدليل على مذهب الأكثر أن الموجب للعمل به موجود ، والمانع مفقود ، فيجب العمل بالموجب السالم عن المانع .

أما وجود الموجب فلأن الراوي عدل ، والعدالة توجب العمل به . وأما انتفاء المانع فلعدم تكذيب الأصل إياه . وقول الأصل : لا أدري ، ليس بتكذيب ; لجواز أن يكون الأصل قد نسي .

[ ص: 738 ] فكما أن موت الأصل وجنونه لم يكن مانعا للعمل بقول الفرع ، لعدم دلالتهما على تكذيب الأصل إياه ، فكذا قول الأصل : لا أدري ، لم يكن مانعا ، لعدم دلالته على التكذيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية